
الإبقاء على مجلس الشورى مع إلغاء البطء و إعاقة عملية التشريع
أكدت جمعية الأصالة الإسلامية أنها تمسكت في مرئياتها التي قدمت لمؤتمر الحوار الوطني بالدستور ونظام المجلسين باعتبارهما أساسا صالحاً يستوعب المتغيرات التي طرأت على واقعنا السياسي ، ويمكن من خلالهما تحقيق قدر أكبر من تطوير النظام السياسي دون الحاجة إلى مرجعيات أخرى دينية أو سياسية تحمل في طياتها أسباب الخلاف والشقاق، وأشارت الأصالة إلى أنها اقترحت تعديلات على الدستور تكفل تطوير نظام المجلسين من خلال تطبيق آليات جديدة في تنظيم العلاقة بين المجلس المنتخب والمجلس المعين ، بما يلغي العائق الأساسي أمام بطء عملية التشريع ، وتعطيل إصدار القوانين ، من خلال إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس النواب مع الإبقاء على الوظيفة التشريعية لمجلس الشورى .
وهذه التعديلات صيغت بعناية كبيرة وتحقق أهدافا عديدة في نفس واحد ، فهي تحافظ على التوازن الموجود في النظام السياسي دون غلبة فئة أو طائفة على أخرى ، خاصة وأن الأصالة أكدت على الإبقاء على التوزيع الحالي للتعديلات الانتخابية دون تعديل ، مع تطوير الملكية الدستورية نحو آفاقا أكثر رحابة ، وبما يقدم تجربة بحرينية خاصة . كما من شأن هذه التعديلات أن تسرع من عملية التشريع ، وتُلزم مجلس الشورى بإطار زمني محدد للنظر في التشريعات وعدم وضعها في أدراجه للالتفاف عليها وعدم إصدارها ، خاصة وأنه لا يوجد نص قانوني يلزمه بذلك ، وهذا ما استغله طوال السنوات الماضية في تعطيل عدد من القوانين الهامة التي أحالها له مجلس النواب ، مثل تعديل الرواتب ، والتقاعد المبكر للمرأة ، ومنع الخمور ، والإسكان وغيرها.1.الإطار العام للتعديلات الدستورية الخاصة بنظام المجلسين:أ )الدستور:لا يمكن غض الطرف عن التوافق الذي أفرزه الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني، وبالتالي فإن رؤيتنا المرحلية هي تعديل دستور 2002 بما يتوافق مع مطلبية البرلمان الحقيقي، بحيث يتم تعديل نظام التشريع وفرز حق الرقابة وفصله عن مجلس الشورى، وتنظيم ما يلزم من إجراءات أو حذفها فيما يتعلق بآلية اجتماع المجلس الوطني.ب) السلطة التشريعية:المرحلة الحالية تتطلب تعديل دستور 2002 بحيث تصبح السلطة التشريعية على النحو الآتي:• التشكيل:هو ذات التشكيل الحالي، الذي يكفل وجود مجلس معين من قبل جلالة الملك ومجلس منتخب من قبل الشعب.• صلاحية التشريع:نقترح نقل صياغة المشروعات من الحكومة لتصبح من صلاحيات مجلس النواب مما يتمخض عنه تقليص مدة إقرار القوانين، ويكون مجلس الشورى محتفظا بصلاحية التشريع إلى جانب مجلس النواب دون الرقابة، وفق آليات مقترحة في النصوص المعدلة الملحقة بهذه الورقة تتضمن إلغاء المناقشة الثانية لقرار مجلس النواب من قبل مجلس الشورى، وتكفل ترك القرار النهائي في إقرار المشروع لمجلس النواب بإقرار أغلبية ثلثي أعضائه.• صلاحية الرقابة:ينفرد المجلس المنتخب بجميع الصلاحيات الرقابية دون مجلس الشورى، فيكون للنواب حق السؤال والتحقيق، والاستجواب، وطرح الثقة، ونظر عدم إمكانية التعاون مع الحكومة، كما ينفرد في إقرار برنامج عمل الحكومة وتشكيلها.2.تفصيل التعديلات الدستورية : مادة -35-النص الأصلي:أ – للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها .ب – يعتبر القانون مصدقاً عليه ، ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه .ج – مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور ، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لإعادة النظر فيه ، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تـتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له .د – إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبـية ثـلثي أعضائه ، صدق عليه الملك ، وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية .النص بعد التعديل:أ – للملك حق اقتراح تعديل الدستور، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها .ب – يعتبر القانون مصدقاً عليه ، ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلس النواب دون أن يرده إليه لإعادة النظر فيه.ج – مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور ، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلس النواب بمرسوم مسبب، لإعادة النظر فيه، وأقره المجلس بأغلبية أعضائه، صدق عليه الملك وأصدره خلال شهر.د- حذف البند (د) من المادة.مادة -38-النص الأصلي:إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابـير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور .ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التـشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون . النص بعد التعديل:إذا حدث خلال غياب كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ما يو
جب الإسراع في اتخاذ تدابـير ضرورية لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور .ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس النواب ومجلس الشورى خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التـشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . وإذا عرضت ولم يقرها غالبية أعضاء المجلسين زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.مادة -39- بالنص الأصلي:ب – يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .النص بعد التعديل:ب – يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين أو يعدلها أو يوقف تنفيذها.مادة -43-النص الأصلي:للملك أن يستـفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تـتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستـفتاء موافقا عليه إذا أقرته أغلبـية من أدلوا بأصواتهم ، وتكون نتيجة الاستـفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ، وتـنشر في الجريدة الرسمية.النص بعد التعديل:أ- للملك أن يستفتي الشعب في المسائل الدستورية ، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه إذا أقرته أغلبية 75% ممن أدلوا بأصواتهم، بشرط ألا يقل عددهم عن 50% ممن يحق لهم التصويت، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وتنشر في الجريدة الرسمية. ب- للملك أن يستـفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تـتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستـفتاء موافقا عليه إذا أقرته أغلبـية من أدلوا بأصواتهم ، وتكون نتيجة الاستـفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ، وتـنشر في الجريدة الرسمية.مادة -53-النص الأصلي:يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب ، وألا تـقل سنه يوم التعيـين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة ، وأن يكون ممن تـتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. النص بعد التعديل:يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب ، وألا تـقل سنه يوم التعيـين عن أربعين سنة ميلادية كاملة ، وأن يكون ممن تـتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن، ويحدد القانون الشروط الأخرى اللازمة للعضوية.مادة -68-النص الأصلي:لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة ًأسباب ذلك . النص بعد التعديل:أ -لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة ًأسباب ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. ب- لمجلس النواب بناء على طلب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة و يجب حضور الوزير المعني بهذا الموضوع إذا قرر المجلس ذلك.مادة -69-النص الأصلي:يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق.ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.النص بعد التعديل:لمجلس النواب في أي وقت أن يؤلف لجنة أو لجان خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى الوزارات أو المصالح الإدارية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو مشروع من المشروعات العامة أو الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة 51% من رأس المال وذلك من أجل تقصي الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو اجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو الحالية، وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية أو الإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.مادة -81-النص الأصلي:يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذيله حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي لـه حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها .على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقـتراحات المقدمة من الحكومة .النص بعد التعديل:تعرض مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه ، وفي جميع الحالات يحال المشروع إلى مجلس الشورى الذي لـه حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها .على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقـتراحات المقدمة من الحكومة .مادة -82-النص الأصلي:إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس ا
لمجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.النص بعد التعديل:إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، ويعتبر مشروع القانون موافقا عليه من مجلس الشورى إذا مضت سنة ميلادية من تاريخ إحالته إليه دون أن يرده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.مادة – 83 –النص الأصلي:إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.النص بعد التعديل:إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.مادة -84-النص الأصلي:لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون . وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق.النص بعد التعديل:لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون .و يشترط لإقرار المشروع في هذه الحالة أن يصدر قرار مجلس النواب بأغلبية أعضائه،وفي حالة إقراره يحيله رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملكمادة -85-النص الأصلي:إذا اختـلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبـية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها.اقتراح التعديل:(حذف المادة)، وسيتم تضمين حالة الاختلاف على مشروع تعديل الدستور في المادة 92 من التعديل الدستوري.مادة – 86 –النص الأصلي:في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك . النص بعد التعديل:في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك .مادة – 87 –النص الأصلي:كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشان مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون .اقتراح التعديل:( حذف المادة مادة -91-النص الأصلي:لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فـإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب.ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.النص بعد التعديل:لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فـإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب.ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.مادة – 92 – (أ)النص الأصلي:أ – لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلـس قبول الاقتراح أحالـه إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتـقديمـه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تـليها.النص بعد التعديل:أ – لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلـس قبول الاقتراح وضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وعرضه على مجلس النواب،ثم على مجلس الشورى وفقا للأحكام المقررة في هذا الدستور.وإذا اختلف المجلسان حول مشروع تعديل الدستور يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب،لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبـية ثلثي أعضائه، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.مادة -93-النص الأصلي:لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيـبونهم عنهم.وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقـشة أمر يتعلق بوزارته.النص بعد التعديل:لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الك