
الملك يعين الحكومة ولابد من توفر أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لرفضها
اقترحت الأصالة في مرئياتها المقدمة للمؤتمر الحوار الوطني فيما يخص محور السلطة التنفيذية الإبقاء على صلاحية جلالة الملك في تعيين الحكومة ورئيسها ، على أن تقدم التشكيلة الحكومية إلى المجلس المنتخب لنيل الثقة ، والأصل هنا أنها نافذة ، أما إذا أراد المجلس رفض التشكيلة الحكومية فلابد من توفر أغلبية الثلثين من أعضاءه لكي ترفض التشكيلة الحكومية.
وفيما يلي أهم التعديلات الدستورية التي اقترحتها الأصالة والخاصة بالحكومة:مادة -33- (د)النص الأصلي:د – يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي ، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. النص بعد التعديل:د – يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ونواباً له ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ما لم يعترض ثلثا مجلس النواب عليهم. مادة -33- (هـ)النص الأصلي:هـ – يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين .النص بعد التعديل:هـ – تشكل الوزارة على النحو السابق ذكره في البند (د) خلال شهر من بدء كل فصل تشريعي للمجلسين.مادة -67-النص الأصلي:أ – لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثـقة برئيس مجلس الوزراء .ب – إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك . ج – لا يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه. د – إذا أقر المجلس الوطني بأغلبـية ثـلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه ، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيـين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب .النص بعد التعديل:أ – لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثـقة برئيس مجلس الوزراء .ب – يجوز لما لايقل عن عشرة من أعضاء مجلس النواب طلب نظر عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.ج – لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه. د – إذا أقر مجلس النواب بأغلبـية ثـلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه ، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيـين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب .مادة – 88–النص الأصلي:تـتـقدم كل وزارة فور تـشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يـبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.النص بعد التعديل:تـتـقدم كل وزارة فور تـشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني ويكون هذا البرنامج موضع مناقشة أمام كلا المجلسين، ويوضح البرنامج خطط الوزارات لتنفيذ السياسات ومشروعاتها والميزانية المخصصة لكل مشروع. مادة -93-النص الأصلي:لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيـبونهم عنهم.وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقـشة أمر يتعلق بوزارته.النص بعد التعديل:لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيـبونهم عنهم.ويجب حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام المجلس متى طلب منهم ذلك، ويستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيـبونهم عنهم.