أخبار عاجلة
مرئيات جمعية الأصالة الإسلاميةللحوار الوطنيأولا: تمهيدتتضمن هذه الورقة خلاصة مرئيات جمعية الأصالة الإسلامية حول قضايا الحوار الوطني، وتتعدد تلك الرؤى إلى اقتصادية وسياسية واجتماعية هدفها المساهمة الجادة للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، ووضع الحلول حول مستقبل البلاد السياسي ضمن ثوابت ومرجعيات تراعي خصوصية البلاد المذهبية والعرقية، كما تأخذ في الحسبان المحيط الإقليمي المتمثل في المنظومة الخليجية، وهي مؤثرات فرضت إيجاد توازن خلاق يلبي عوامل الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع،

مرئيات الأصالة المقدمة للحوار الوطني‏

مرئيات جمعية الأصالة الإسلاميةللحوار الوطني

أولا: تمهيدتتضمن هذه الورقة خلاصة مرئيات جمعية الأصالة الإسلامية حول قضايا الحوار الوطني، وتتعدد تلك الرؤى إلى اقتصادية وسياسية واجتماعية هدفها المساهمة الجادة للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، ووضع الحلول حول مستقبل البلاد السياسي ضمن ثوابت ومرجعيات تراعي خصوصية البلاد المذهبية والعرقية، كما تأخذ في الحسبان المحيط الإقليمي المتمثل في المنظومة الخليجية، وهي مؤثرات فرضت إيجاد توازن خلاق يلبي عوامل الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، ويعمل على فاعلية النظام السياسي بعيداً عن الهزات والاضطرابات التي تؤدي في النهاية إلى فرط استقرار المجتمع.

وكنا حريصين أيضاً على الإشارة إلى العناوين الرئيسية فيما يتعلق بأوجه الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبشكل خاص إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية وصياغة خطاب إعلامي كفيل بتحقيق تلك الرؤى والسياسات.ثانيا: المرجعيات والثوابتتؤكد جمعية الأصالة الإسلامية على جعل ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل 2002م منطلقاً نحو صياغة تلك الأفكار والمرئيات وترى في هاتين الوثيقتين أساساً صالحاً يستوعب كل المتغيرات وجواً لتدشين مرحلة جديدة من تاريخ وطننا الحديث ويمكن من خلالهما تحقيق أكبر قدر من تطور النظام السياسي من دون الحاجة إلى مرجعيات أخرى دينية أو سياسية تحمل في طياتها أسباب الخلاف والشقاق.والمحور الأساسي في تلك المرئيات هو المطالبة بحزمة من التعديلات الدستورية اللازمة والتي نراها إصلاحات أساسية وكبيرة تتوافق والمرحلة القادمة، صيغت بعناية كبيرة تؤمن البلاد من الدخول في متاهات المشاريع السياسية المتعددة والاجتهادات ذات الأفق الضيق المرتكز على المصالح الفئوية كما أن هذا الأسلوب في تحقيق الإصلاح ميسور ويحمل مقومات نجاحه وتحقيقه بأدنى الخسائر وذلك لتوافر الأدوات الدستورية والتشريعية والآليات القانونية. ثالثا: أجندة الحوار1.المملكة الدستورية:أ )الدستور:لا يمكن غض الطرف عن التوافق الذي أفرزه الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني، وبالتالي فإن رؤيتنا المرحلية هي تعديل دستور 2002 بما يتوافق مع مطلبية البرلمان الحقيقي، بحيث يتم تعديل نظام التشريع وفرز حق الرقابة وفصله عن مجلس الشورى، وتنظيم ما يلزم من إجراءات أو حذفها فيما يتعلق بآلية اجتماع المجلس الوطني.ب) السلطة التشريعية:المرحلة الحالية تتطلب تعديل دستور 2002 بحيث تصبح السلطة التشريعية على النحو الآتي:• التشكيل:هو ذات التشكيل الحالي، الذي يكفل وجود مجلس معين من قبل جلالة الملك ومجلس منتخب من قبل الشعب.• صلاحية التشريع:نقترح نقل صياغة المشروعات من الحكومة لتصبح من صلاحيات مجلس النواب مما يتمخض عنه تقليص مدة إقرار القوانين، ويكون مجلس الشورى محتفظا بصلاحية التشريع إلى جانب مجلس النواب دون الرقابة، وفق آليات مقترحة في النصوص المعدلة الملحقة بهذه الورقة تتضمن إلغاء المناقشة الثانية لقرار مجلس النواب من قبل مجلس الشورى، وتكفل ترك القرار النهائي في إقرار المشروع لمجلس النواب بإقرار أغلبية ثلثي أعضائه.• صلاحية الرقابة:ينفرد المجلس المنتتخب بجميع الصلاحيات الرقابية دون مجلس الشورى، فيكون للنواب حق السؤال والتحقيق، والاستجواب، وطرح الثقة، ونظر عدم إمكانية التعاون مع الحكومة، كما ينفرد في إقرار برنامج عمل الحكومة وتشكيلها.ج) السلطة التنفيذية:المرحلة الحالية تتطلب تعديل دستور 2002 بحيث تصبح السلطة التنفيذية على النحو الآتي:يعين جلالة الملك رئيس الوزراء ونائبين له، وبدوره يقدم تشكيلة حكومته إلى المجلس المنتخب لنيل الثقة، ولرفض منح الثقة يجب أن تتحقق أغلبية ثلثي المجلس المنتخب.2) القضايا الوطنية:أ) الاقتصاد والتنمية وحماية المال العام:• مراجعة رؤية البحرين 2030 وإقرارها من قبل السلطة التشريعية، حيث أن الرؤية الحالية قد تم صياغتها بعيدا عن مؤسسات المجتمع المدني وفرضها من قبل النخب مما يعني عدم صبغها بإرادة المجتمع وثقافته.• نقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب، لربطه بأدوات الرقابة البرلمانية بشكل مباشر.

ب) النظام الإداري للدولة:إلغاء بعض المكونات الإدارية كمجلس التنمية الاقتصادية الذي يعد حاليا مجلسا آخر للوزراء يقوم بممارسة وظيفة الاقتصاد، ووجود الشبهة الدستورية لوجوده ككيان يدير دفة البلاد دون سند من الدستور، مما يؤدي للازدواجية في الجهاز الإداري، وتعدد مراكز صنع القرار وكذلك تضخما غير مرغوب في الهيكل الإداري للدولة ويحمله أعباء مالية، وذلك ينطبق على المؤسسات المنبثقة عنه كصندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل واللذان يقومان حاليا بمهام وزارة العمل أي الاختصاص الأصيل للحكومة، وذلك يأتي مثالا فقط، فالدولة تزخر بالمؤسسات التي تعمل خارج إطار الحكومة وخارج إطار الرقابة البرلمانية، ويجب إعادة النظر فيها جميعا وإدماجها تحت مظلة وزارات الدولة وفرض الرقابة البرلمانية عليها.علاوة على مراجعة مراسيم إنشاء مؤسسات عامة ذات استقلالية مثل ممتلكات، تمكين، المجلس الأعلى للمرأة، نادي الفروسية، هيئة تنظيم سوق العمل، شركة حلبة البحرين – بما يكفل إلغاءها- وأخرى ذات تبعية تنظيمية كالمحافظات.ج ) الإعلام:إعادة النظر في الخطاب الإعلامي والمؤسسة الإعلامية، بما يضمن المحافظة على قيم الم
جتمع وثوابت العقيدة والانتماء القومي ومحاربة التغريب وعدم نشر الثقافة الرخيصة.د) التربية والتعليم:وضع خطة وطنية تتوافق عليها قوى المجتمع تضمن النهضة العلمية والثقافية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل والكيان الصناعي تحديدا، وتوحيد السياسة التعليمية وفق نهج واحد وليس وفق تعددية فكرية إحداها حكومية تقليدية وأخرى مبنية على محاكاة لتجارب غربية.هـ) الإسكان:وضع خطة وطنية معلنة يتم عرضها على المجلس المنتخب لإقرارها، متضمنة جدول بمواعيد الإنشاء والتسليم، وتتضمن إلغاء جميع القيود المجحفة بحق المواطن والمخالفة للدستور المتعلقة باستحقاق الخدمة وفقا لدخل شهري معين، وبما يضمن حل أزمة الإسكان نهائيا وإسقاط قروض الإسكان ورفع سقف الجديدة منها وتوفير المساكن المناسبة لجميع المواطنين وتقليص فترات الانتظار.و) البطالة والفقر:وضع خطة وطنية تتضمن التوجه لسياسة جذب الصناعة وتهيئة الأرضية لاستقبال المصانع على أرض البحرين، في ظل خطة تعليمية وتدريبية متكاملة لضمان تدفق مخرجات التعليم لتلك المصانع، بغية توفير الوظائف للمواطنين، ورفع مستوى الدخل الشهري بما يتناسب مع الدخل القومي والمستوى المعيشي للمجتمع.ز) أملاك الدولة:إعادة أملاك الدولة التي استولي عليها خلافا لمبدأ العدل والمساواة التي نصت عليه المادة (4) من الدستور، أو تعويض خزانة الدولة عن هذه الأملاك بقيمتها الفعلية، وإصدار قانون جديد يحمي هذه الأملاك.ح) الدعارة والفجور:وضع خطة وطنية تتضمن القضاء على مكامن الانفلات الأخلاقي، وسد الأبواب بتشريعات قوية تكفل ذلك، في إطار حملة وطنية تكفل الحفاظ على العادات والتقاليد والتمسك بالشريعة، للقضاء على أوجه الفساد الأخلاقي.ومن مظاهر محاربة الفساد والفجور سن قانون يمنع كل مظاهر الفساد الأخلاقي العلني المحرم شرعا وتحفظ حقوق غير المسلمين من تناول المسكرات في أماكنهم الخاصة.ط) تعديل بعض القوانين الهامة:• تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشورى والنواب وقانون أملاك الدولة بالتوازي مع تعديل الدستور.• إعادة النظر في قانون حماية المجتمع من الإرهاب، وتخفيض العقوبات المشددة وتوضيح الألفاظ الغامضة التي تحتمل أكثر من معنى، وإلغاء بعض المواد.

رابعا:المواد الدستورية         ( التعديلات )

مادة -20- (هـ)النص الأصلي:هـ – يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته. النص بعد التعديل: (حذف كلمة بموافقته)هـ – يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه.

مادة -33- (د)النص الأصلي:د – يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي ، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. النص بعد التعديل:د – يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ونواباً له ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ما لم يعترض ثلثا مجلس النواب عليهم.

مادة -33- (هـ)النص الأصلي:هـ – يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين .النص بعد التعديل:هـ – تشكل الوزارة على النحو السابق ذكره في البند (د) خلال شهر من بدء كل فصل تشريعي للمجلسين.

مادة -33- (م)النص الأصلي:م – الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتـنظيمه أمر ملكي، وتحــدد ميزانيتــه وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص .النص بعد التعديل:م – الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتـنظيمه أمر ملكي، وتحــدد ميزانيتــه وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص، وتدرج ميزانيته كرقم في الميزانية العامة.

مادة – 33- استحداث بند (ن)النص المستحدث:ن- تحدد الدوائر الانتخابية بأمر ملكي.

مادة -35-النص الأصلي:أ – للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها .ب – يعتبر القانون مصدقاً عليه ، ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من  مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه .ج – مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور ، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لإعادة النظر فيه ، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تـتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له .د – إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبـية ثـلثي أعضائه ، صدق عليه الملك ، وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية .النص بعد التعديل:أ – للملك حق اقتراح تعديل الدستور، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها .ب – يعتبر القانون مصدقاً عليه ، ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من  مجلس النواب دون أن يرده إليه لإعادة النظر فيه.ج – مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور ، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلس النواب بمرسوم مسبب، لإعادة النظر فيه، وأقره المجلس بأغلبية أعضائه، صدق عليه الملك وأصدره خلال شهر.د- حذف البند (د) من المادة.

مادة -38-النص الأصلي:إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابـير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور .ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النو