أخبار عاجلة
مراد :نحترم القضاء ولكن الشارع محبط من تأجيل الطعن في قتل الشرطيينقال النائب الشيخ عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إنه يحترم احتراما كاملا أحكام القضاء البحريني ويثق في نزاهته ، ولكن الأمانة تفرض أن نعبر عن إحباط الشارع من تأجيل الطعن في إعدام المُدانين بقتل الشرطيين كاشف منظور ومحمد عبد الصمد لجلسة 26 سبتمبر المقبل  ، حيث كان المؤمل أن يتم الفصل فيه وتطبيق القصاص بأسرع وقت ممكن بعد إدانتهما من كلا من محكمتي السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية. وأكد مراد على ضرورة الحسم والسرعة

مراد:الشارع محبط من تأجيل الطعن في قتل الشُرطيين‏

مراد :نحترم القضاء ولكن الشارع محبط من تأجيل الطعن في قتل الشرطيين

قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إنه يحترم احتراما كاملا أحكام القضاء البحريني ويثق في نزاهته ، ولكن الأمانة تفرض أن نعبر عن إحباط الشارع من تأجيل الطعن في إعدام المُدانين بقتل الشرطيين كاشف منظور ومحمد عبد الصمد لجلسة 26 سبتمبر المقبل  ، حيث كان المؤمل أن يتم الفصل فيه وتطبيق القصاص بأسرع وقت ممكن بعد إدانتهما من كلا من محكمتي السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية.

وأكد مراد على ضرورة الحسم والسرعة في تطبيق القصاص وإعدام القتلة ، إنفاذا لشريعة الله سبحانه وتعالى الذي قال في محكم التنزيل ” يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى”، وحفظا للأرواح والأنفس والأعراض والممتلكات ، ولحماية البحرين وأهلها من المفسدين والخونة والمتآمرين ، بعد المحنة العظيمة التي مررنا بها في الأحداث السابقة ، وكادت تودي بمصير البلاد . إن  أحداث الدوار درسا تاريخيا عزيزا للبحرين ورموزها ونخبتها  ، ما بعده يجب أن لا يكون كما قبله ، فالقانون يجب أن يطبق حتى يطمئن الناس على أنفسهم وأرواحهم حين يرون القاتل يُقتل ، والمجرم يُعاقب ، والعفو يُشطب من أجندتنا ، والبحرين عزيزة قوية شامخة تضرب على أيدي  العملاء والمتسربلين بأردية الغدر والخيانة  . ونشدد على ضرورة عدم العفو عن القتلة ،  خاصة مع تعهدات  الرموز بأنهم لن يقولوا عفا الله عما سلف . وفي هذا الشأن نود من الإخوة في النيابة العسكرية والقائمين على تطبيق القانون أن يوضحوا  فقط للرأي العام لماذا تمت إحالة قضية قتل الشرطيين إلى محكمة التمييز من أجل الطعن فيها ولم يتم تطبيق حكم الإعدام فورا ، بالنظر إلى مرسوم رقم (18)  بشأن إعلان السلامة الوطنية قد نص في المادة (11) على ” لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم السلامة الوطنية” .