
طالبت جمعية الأصالة الإسلامية القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بصفته المكلف من قبل جلالة الملك باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين وفقا لنص المرسوم رقم (18) بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية ، ونظرا للظروف الخطيرة التي مرت بها مملكة البحرين ومست الأمن القومي وهددت مصير البلاد ووضعتها على شفير الحرب الأهلية ، فإننا نطالبه بإنهاء مظاهر التمييز والاستثناء في تطبيق القوانين طوال الفترة الماضية ، بما نال من هيبة الدولة وأظهرها عاجزة عن مد سلطانها القانوني على كل التراب الوطني وجميع المؤسسات والكيانات ، حتى تحولت تلك الاستثناءات إلى حقوق مكتسبة للبعض على حساب باقي مكونات الشعب ،وانتشرت مظاهر الفوضى والتعدي على هيبة الدولة وسلطانها ، ما كان المقدمة الطبيعية للأوضاع التي كادت أن تعصف بالبحرين خلال الأحداث الماضية .
ومن أهم هذه القوانين المعطلة مايلي :1-المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت ، حيث إنه غير مطبق على جميع دور العبادة والمساجد والمآتم ، رغم أنه ينص صراحة في المادة (1) على “يحظر تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة ، إلا بناء على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة ، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح به بتركيب واستعمال مكبرات الصوت . وينص في المادة (3) “لايجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها. ويجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت ، باستثناء الأذان وإقامة الصلاة “.وينص في المادة (4) تنص على أنه “يجوز لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت ، إذا وقعت مخالفة لشروطه إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك “. أما من يخالف أحكام المرسوم فإن المادة (7) تنص على ” يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولاتزيد على خمسمائة دينار .وفي حالة تكرار الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ، والغرامة لاتقل عن مائتي دينار ولاتزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي هذه الحالة يحكم بإغلاق المحل الذي قام بالتركيب مدة لاتجاوز سبعة أيام .وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة “.هذا مع العلم أن إدارة الأوقاف السنية تطبق هذا القانون منذ صدوره ، وقامت في أغسطس 2010 بإصدار تعميم جديد يحظر استخدام السماعات الخارجية لغير الأذان والإقامة في شهر رمضان ، حرصا على جميع المواطنين والمقيمين القاطنين بجوار الجوامع والمساجد ، ولانتفاء المصلحة الشرعية لاستعمال المكبرات الخارجية ، وفقا لبيان الأوقاف نفسها. في حين أن المآتم والمساجد الجعفرية لم تلتزم بهذا المرسوم ولا تطبقه ، ولم تقم الدولة بواجبها في هذا الشأن ، واستمرت هذه المؤسسات بالتمتع باستقلالية ملحوظة عن سلطان الدولة ، وكأنها دولة داخل الدولة لها قوانينها الخاصة ، ومن الغريب الإصرار على المكبرات الخارجية مع انتفاء الحاجة الشرعية منها ، فما الفائدة منها إلا إظهار السيطرة وفرض العضلات والخروج عن السلطان القانوني للدولة ، رغم ما يترتب عليها من إزعاج الأهالي والمقيمين خاصة في الأماكن المختلطة ، بما ينافي تأكيد الإسلام على حقوق الجيرة وحق الإنسان في العيش في راحة وسكينة وهدوء . 2- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، وذلك بضرورة بمنع المواكب والمسيرات الدينية في الشوارع والميادين الرئيسية ، بعد أن اتسعت زمانيا ومكانيا وتعدت على حقوق الآخرين نتيجة ما يصاحبها من إغلاق الشوارع والميادين الرئيسية وتعطيل حركة المرور وحرمان المواطنين في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، والذهاب للمستشفيات وارتياد الأماكن العامة والمرافق المختلفة ، وذلك رغم أن المرسوم ينص صراحة في المادة (12) على حق الشرطة في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن في خطر أو يقيد حقها في تأمين حرية المرور في الطرق والميادين العامة ” . فهذا التنظيم القانوني الضروري فرع من الدستور المادة (22) التي تنص على أن يكون القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد ، وتنص المادة (28) فقرة (ب) على أن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وأن تكون سلمية ولا تنافي الآداب العامة” .وفي الختام نؤكد مجددا على أن تطبيق القانون على الجميع هو الطريق الوحيد لحفظ البلاد والعباد ، خاصة وأن المواطنون متساوون جميعا لدى القانون بحسب نص المادة (18) من الدستور