
لكن، قبل البنود وتفاصيلها، لابد من الاشارة الى أن من أهم ما يتضمنه الاتفاق الانتخابي، هو تشكيل لجنة يتم تشكيلها من “فريق من الحكماء” وهذه اللجنة ستلعب دورًا أشبه بدور “كاسحة الألغام”؛ إذ ستكون مهمتها تمهيد و “تنظيف” الطريق أمام “مشاة الناخبين” ليتخذوا طريقًا واحدًا لا خيار غيره وهو “انتخاب مرشحي القائمة المشتركة”. “كاسحة الألغام” أو اللجنة التي أُقر تشكيلها، ستضم “المحسوبين على الجمعيتين والمقربين منهم ورموز الدائرة من الوجهاء والعلماء والعوائل”، وستكون المهمة الخطيرة لهذه اللجنة “محاولة ثني عدد من المرشحين المستقلين عن النزول في الدوائر الحرجة أو المتفق عليها والذي قد يتفوق فيها الآخرون بسبب تشتت الأصوات فيها، إضافة إلى حث عموم الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية”. اللجنة بالطبع ستكون عامل ضغط على المرشحين الآخرين، ففيها الوجوه والرموز وفيها عوائل بما تعنيه من علاقات اجتماعية، وخصوصًا مسألة تدخل علماء الدين بما لهم من ثقل اجتماعي في العملية الانتخابية، وهذا الأمر لو حدث فسيساوي جمعيتي المنبر الإسلامي والأصالة بجمعية الوفاق في إشكال “القائمة الإيمانية”، لذا كما يبدو فإن الطيور “الإسلامية” تشبه بعضها في البحرين، وكلهم في “الفضل سواء”.والسؤال الأهم هل تستطيع جمعيتا المنبر الإسلامي والأصالة الإسلامية تجنيد العلماء والعوائل والوجهاء والرموز لصالحهما؟ وهو الأمر الذي سيدفع بهما للمحافظة على مقاعدهما في المجلس النيابي.
نص مذكرة التفاهم… الثوابت1. التنسيق والتعاون بين الجمعيتين في الانتخابات البلدية والنيابية.2. تقوية الصف الإسلامي في الانتخابات النيابية والبرلمانية من خلال ترشيح الأصلح والأكفأ لكلا المجلسين.3. المصلحة الشرعية والوحدة الوطنية وتماسك الصف هي القاعدة الأساسية في الانطلاق نحو هذا التنسيق.4. استمرار التعاون والتنسيق ومد جسور الحوار بين الجمعيتين حتى في حال وجود نوع من التباين في وجهات النظر حول الأفراد أو في بعض الدوائر الانتخابية.5. تحري الصدق والأمانة في القول والعمل والحفاظ على الضوابط الأخلاقية في إدارة الحملات الانتخابية في الدوائر التنافسية.
بنود الاتفاق1. تحرر كل البنود المتفق عليها في المذكرة ويتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في كل من الجمعيتين على أن تختم بختم الجمعيتين في المرة الأولى، وفي كل مرة يتم فيها إقرار بنود أو تعديلها مع ذكر تاريخ كل تعديل عليها.2. الأصل في هذا التعاون والتنسيق ألا يترشح ممثل من كلتا الجمعيتين في دائرة واحدة، والعمل على تقليص دوائر المنافسة بين الجمعيتين أو إنهائها بشكل كامل إن أمكن.3. تشكل لجنة عليا مشتركة ممثلة من الجمعيتين قراراتها نافذة، وتكون مختصة بكل أمور الانتخابات وتنظيمها بما فيها النظر في الخلافات، ولها الحق في الاستعانة بجهة محايدة تكون قراراتها ملزمة – إذا دعت الحاجة إلى ذلك – على أن يتم التوافق على الجهة المحايدة من قبل جميع أعضاء اللجنة العليا المشتركة.4. عدم الشروع في عقد أي تحالف مع قوى سياسية أخرى أو مرشحين مستقلين قبل الانتهاء من إبرام اتفاقية “القائمة المشتركة” في الدوائر المتفق عليها في الانتخابات البلدية والنيابية كل على حدة.5. يتم إعداد قائمة مشتركة بأسماء المرشحين المتفق عليهم من أعضاء الجمعيتين، بغض النظر عن الدوائر الأخرى المختلف عليها، ويكون دعم هذه القائمة إلزاميًا بأصوات أعضاء كلتا الجمعيتين مع حث المتعاطفين من الجمعيتين على دعم هذه القائمة، ويتم الإعلان عنها بالوسائل المناسبة التي يتفق عليها الطرفان.6. لا يحق دعم أي مرشح ماديًا أو لوجستيًا أو معنويًا ضد مرشح أي من الجمعيتين في القائمة المتفق عليها، ويعد ذلك خرقًا لمذكرة التفاهم.7. يعد عدم حث الأعضاء على التصويت في أي من الجمعيتين لصالح مرشح الجمعية الأخرى المتفق عليه في “القائمة المشتركة” إخلالاً بالاتفاق المبرم في هذه المذكرة وتتم معالجته من قبل اللجنة العليا المشتركة.8. لا يحق لأعضاء الجمعيتين أن يكونوا أعضاء أو مشاركين في فريق عمل أي مرشح آخر من المنافسين ضد القائمة المتفق عليها.9. في حالة وجود مرشح محسوب على إحدى الجمعيتين وعدم رغبة الجمعية الأخرى في الترشح فيها، فإن الأصل أن يلتزم الطرفان بدعم ذلك المرشح، ما لم يتفق على خلاف ذلك من قبل اللجنة العليا المشتركة.10. تدعو المذكرة الجمعية التي لم يتأهل مرشحها في الدوائر التنافسية أن يقوم أعضاؤها بالتصويت لمرشح الجمعية الأخرى وذلك في حالة إعادة الانتخاب في الدورة الثانية، أو لأي سبب آخر تقره اللجنة العليا المشتركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك من قبل اللجنة العليا المشتركة.11. يلتزم أعضاء الجمعيتين ومرشحوها بالصدق والأمانة، وعدم إثارة الإشاعات أو الطعن في الجمعية الأخرى أو في أعضائها أو مرشحيها، أو اتهامهم بمخالفة اتفاق المذكرة دون دليل ملموس على ذلك، وفي حالة صدور مثل ذلك وجب عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة في مدة أقصاها 48 ساعة، لإنهاء أي من الخلافات أو الإشكالات الواردة في هذا البند.12. يحق لكل من الجمعيتين ولمرة واحدة فقط استبدال مرشح آخر بمرشحها الذي تم الاتفاق عليه وتجتمع اللجنة المشتركة في مدة أقصاها 48 ساعة لاعتماده والموافقة عليه.13. إلزام جميع المرشحين للانتخابات في القائمة المشتركة بالتعهد بالانسحاب من انتخابات إذا طلب ذلك منه في أ