
قال نائب رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي إن مجلس الشورى ”خالف أحكام الشريعة الإسلامية، بإدخاله تعديلات غير شرعية وغير دستورية على مشروع قانون المسكرات المقدم من كتلة الأصالة بعد الموافقة عليه بالإجماع من مجلس النواب”. وأوضح أن مجلس الشورى حذف كلمة (الخاصة) من المادة الأولى بقصد السماح للمسلمين وغير المسلمين بتداول وتعاطي المسكرات في الأماكن الخاصة؛ وبحذف هذه الكلمة يكون الحظر عن تناول المسلمين في الأماكن العامة، أما في الأماكن الخاصة فمسموحٌ لهم، وهي مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم الخمر وتوجب العقوبة على كل مسلم يتناوله”.
وأضاف ”هذا التعديل يستخف بالفتوى الصادرة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بناءً على طلب مجلس الشورى، وهي الفتوى التي حظرت شرب الخمور على المسلمين عامةً وفي كل الأماكن وأوقعت عليهم العقوبة، فعندما يحظر نص قانوني بيع أو حيازة أو تصنيع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة، فإن ذلك يعني أنه مسموح به في الأماكن الخاصة، ولما كان هذا النص عام لم يستثن أحداً فهو يشمل السماح للمسلمين وغير المسلمين بتناوله في الأماكن الخاصة، وهذا التعديل بالحذف خالف أحكام الشريعة ونصوص الدستور، وسمح للمسلمين بتناول الخمور في الأماكن الخاصة”. كما أشار إلى أن مجلس الشورى أضاف مادةً جديدةً مستحدثةً على قانون المسكرات مخالفةً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومخالفةً للفتوى التي طلبها من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث إن مفهوم النص المستحدث يخول الوزير بتخصيص أماكن لغير المسلمين لتناول وتداول وتعاطي الخمور في الأماكن العامة، وهذا خلافاً لفتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التي تجّرم كل من فتح حانة (باراً) أو محلاً لبيع المسكرات في الأماكن العامة من الفنادق والمقاهي والمطاعم والنوادي والصالات والأسواق والجمعيات، أو قدمها في الحفلات العامة، وهو ما يشمل المسلم وغير المسلم. وأضاف ”وجاء كذلك في الفتوى تجريم كل من تظاهر بشرب المسكرات من غير المسلمين في غير أماكنهم الخاصة، وجاء تفسير أماكنهم الخاصة من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأنها ”بيوتهم”، وجاء في الفتوى أيضاً تجريم جميع أنواع الشركات الناقلة، البرية والجوية والبحرية، المسجلة في مملكة البحرين التي سهلت تداول المسكرات على متنها، سواء للمسلمين أو غير المسلمين لأنها أماكن عامة. وتابع ”جاءت هذه المادة المستحدثة لتخول للوزير إصدار قرارات بتخصيص أماكن لتداول الخمور من البيع والشراء والتناول والتعاطي والتداول، وهذا يشمل الأماكن الخاصة والعامة، وهو مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية وللفتوى سالفة الذكر، حيث إن الفتوى لم تجيز ذلك إلا في أماكنهم الخاصة فقط”. وأشار أن تعديلات الشورى التي رفضها النواب تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وفتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ونصوص الدستور والأحكام التي ذكرت بالمذكرة التفسيرية، موضحاً ”لأن مجلس الشورى لم يرضى بتناول غير المسلمين للمسكرات في أماكنهم الخاصة، بل وسّع من تداول المسكرات وسمح بها في الأماكن العامة التي تخصص من قبل الوزير”. وأعلن عن أن جهود التوفيق بين المجلسين لم يكتب لها النجاح في مشروع القانون” وفشلت كل الاجتماعات الجانبية بين النواب والشوريين في الوصول لتعديل يتوافق مع الشريعة ويرضي المجلسين، لإصرار مجلس الشورى على التعديل المخالف، وبناءً عليه كان أمام مجلس النواب خيارين؛ إما الموافقة على تعديل مجلس الشورى المخالف للشريعة وللدستور، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يتم، وإما التمسك بمشروع القانون المقدم منه وإعادته لمجلس الشورى للتوافق معه على ذلك في الجلسة القادمة، أو يرفضه الشورى فيتم إرجاء المشروع للفصل التشريعي الثالث لاجتماع المجلس الوطني والفصل في مشروع القانون”.