
تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح قانون بشأن وضع ضوابط الترخيص بإنشاء أبراج الاتصالات، في ظل تنامي مشكلة بناء أبراج الاتصالات بين الأحياء السكنية من دون ترخيص
.
وأكدت الأصالة أن «هناك مخالفات كثيرة وجسيمة تقوم بها شركات الاتصالات وتصمت عنها الجهات الحكومية، وخاصة أن المجالس البلدية اتخذت توصيات بوقف بناء هذه الأبراج لحين الانتهاء من دراسة تأثيرها ومدى جدواها واختيار المواقع المناسبة لها إلا أن هذه التوصيات لم تحترم من قبل الشركات وضرب بها عرض الحائط».
وقالت «إن هناك فراغا قانونيا فيما يتعلق ببناء أبراج التقوية والهوائيات (ابراج الاتصالات)، وهذا الاقتراح يأتي ليسد هذا الفراغ، وهناك تقصير رسمي في التعامل مع هذه الإشكالية وإهمال لدور المجالس البلدية المنتخبة واستهانة بصحة المواطنين، ولاسيما في ظل الدراسات العالمية الموثوقة التي تؤكد خطورة هذه الأبراج بما تبثه من موجات كهرومغناطيسية على صحة المواطنين حتى أنها تسبب أمراضا خبيثة وقاتلة كالسرطان، لذلك لا تسمح الدول الأوروبية المتقدمة ببنائها وسط الأحياء السكنية».
ويهدف الاقتراح بقانون إلى حماية السكان والبيئة من الآثار الناتجة عن استخدامات الاتصالات اللاسلكية أو خطر انهيار منشآتها، وتحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الفنية الواجب توافرها عن الترخيص بإنشاء أو تشغيل هذه المنشآت، وإظهار أبراج ومحطات التقوية والهوائيات في الاتصالات اللاسلكية التجارية بمظهر فني ملائم وتنسيق توزيعها في المدن والقرى، والتأكد من استيعابها لأكثر من مقدم خدمة.
ويطبق القانون، بحسب المقترح، على المواقع الجديدة والقائمة قبل صدور هذا القانون، مع مراعاة المهلة المحددة بالأحكام العامة لتصحيح أوضاع القائم منها. ولا تشمل الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، أجهزة الاتصالات اللاسلكية المخصصة للاستخدامات الأمنية والطيبة، أو الاستخدامات الخاصة كأجهزة استقبال البث التلفزيوني من الأقمار الصناعية أو هوائيات الإذاعة أو التلفزيون.
كما يشترط في المواقع التي يتم فيها تركيب أبراج التقوية وأجهزة استقبال وبث الترددات اللاسلكية المستخدمة للأغراض التجارية ما يأتي: المواقع المخصصة لهذا الاستخدام في المخططات المعتمدة، والأراضي الفضاء المخصصة للاستثمار أو للاستخدام التجاري، والمناطق المخصصة للاستخدام الصناعي، والمناطق المخصصة للاستخدام الزراعي مع مراعاة الاعتبارات البيئية التي تصدرها الجهات المختصة، وجوانب الطرق السريعة والإقليمية التي تربط بين المدن والقرى خارج المخططات الهيكلية مع مراعاة أن تكون خارج حرم الطريق، والموقع الذي يكون على شارع تجاري معتمد.
ويوجب القانون المقترح أن ترتد الأبراج الشبكية أو الأحادية القائمة بذاتها من جميع الجهات مسافة تعادل طول نصف ارتفاع البرج مقاس من مركز قاعدة البرج، أما الأبراج المشدودة بأسلاك فترتد مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار مقاسة من وتد التثبيت.
كما أوجب القانون التنسيق مع إدارة المطار لمواقع الأبراج أو الأجهزة المراد إقامتها قرب حرم المطار، وحظر تركيب أبراج ومحطات التقوية أو الهوائيات أو أية أجهزة أخرى للاتصالات اللاسلكية بالمواقع المخصصة للاستخدام السكني.
وتشترط المادة (7) من القانون المقترح في المواصفات الفنية للأبراج والهوائيات المستخدمة للأغراض التجارية ما يأتي: يجب ألا يزيد ارتفاع برج الاتصالات اللاسلكية في المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو الطرق السريعة أو الإقليمية، عن تسعين مترا، ويجب ألا يزيد ارتفاع برج الاتصالات اللاسلكية المقامة على أراضي فضاء في المناطق المخصصة للاستثمار أو للاستخدام التجاري أو الزراعي، عن ستين مترا، ويجوز إقامة أجهزة الاتصالات اللاسلكية على أسطح العمائر والمنشآت في المناطق المخصصة للاستخدام التجاري، على أن ترتد مسافة لا تقل عن ستة أمتار عن الملاحق العلوية في هذه المنشآت، ويجب ألا يزيد ارتفاع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المثبتة على أسطح المباني أو المنشآت في المناطق المخصصة للاستخدام التجاري، أو على الأراضي الفضاء، عن الحد الأعلى لارتفاعات المباني المسموح به في المنطقة مضافا إليه ستة أمتار.
واشترط القانون كذلك إعداد المخططات الهندسية المعمارية للأبراج ومحطات التقوية موضحة عليها القطاعات اللازمة لتفاصيل الارتفاعات، والمخططات الإنشائية للمنشأة والقواعد، والمخططات الكهربائية اللازمة، ومتطلبات السلامة، من قبل مكتب استشاري معتمد، لمراجعتها واعتمادها من قبل المجالس البلدية، كما اشترط إعداد تقرير فني من مكتب استشاري معتمد يفيد بتحمل المنشأة المراد إقامتها من الناحية الإنشائية لأوزان أية أجهزة استقبال أو إرسال تثبت على سطحها وتحملها لأحمال الرياح وغيرها.
ويجب، بحسب القانون، إحاطة موقع البرج ومحطة التقوية التابعة له بشبك حديد بفتحات لا يقل ارتفاعه عن مترين ونصف المتر، ولا تزيد مساحة الفتحات عن (7×7 سم2). ويجب كذلك أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم الأبراج استيعابها لأجهزة أكثر من مقدم خدمة أو مشغل، وأن تكون جميع مواصفات الإنشاءات والمباني والأجهزة المستخدمة منشأة طبقا لأنظمة وقوانين البناء المعتمدة، ومطابقة للمواصفات القياسية في مملكة البحرين أو المواصفات العالمية المعمول بها، ويجب أن تكون المنشآت الحديد غير قاب