
رأى النائب إبراهيم بوصندل أن ”سبب العقود المؤقتة في شركة طيران الخليج ليس عدم وجود كادر، بل لتوجه جديد لدى الإدارة منذ 1998 بعدم رغبتها حمل عبء الموظفين البحرينيين”، معتبراً أن المشكلة تتمثل في ”عدم وجود توجه جاد من المعنيين بحل هذه المشكلة”، وفق رأيه
.
وقال بوصندل في ندوة مساء أمس الأول (السبت) في مجلس الدوي بالمحرق ”إن مشكلة العقود المؤقتة تؤرق 2150 عاملاً في طيران الخليج، وهذه نتيجة لتراكمات سابقة، بدأت منذ عام ,”1998 لافتاً إلى أن ”العقود المؤقتة أقرها القانون في حدود معينة بحسب طبيعة العمل، أما في وضع شركة وطنية مستقرة يتم صرف مليارات الدنانير عليها من الاقتصاد الوطني”.
وتساءل بوصندل ”لماذا تلجأ طيران الخليج إلى هذه العقود ولمدة تصل إلى 10 سنوات وفي وظائف دائمة؟”، معتبراً ذلك ”تحايل على القانون واستغلال للثغرات فيه، وللأسف فإن الجهات المعنية غضت الطرف عن هذا السلوك المتحايل على القانون لكي لا يكون هناك التزام بين الشركة والموظفين وتستطيع الاستغناء عنهم في أي لحظة”، كما قال.
وأضاف ”هذه الأمور صارت بسبب تراكمات وأخطاء الإدارات السابقة، لكن الذي دفع ثمنها هم المواطنون البحرينيون، فأصبحت أحوالهم كحال البدو الرحل من عدم استقرار وعيش في قلق بعدم معرفة متى يتم تجديد عقده الذي يكون بحسب مزاجية المدير أو المسؤول عنه، وهذا بالطبع لا يقبل في دولة المؤسسات والقانون”.
وتابع ”هذه المشكلة موجودة أيضاً في الحكومة بل في وزارة الإعلام بالتحديد، وقد أثرناها مع وزير الإعلام السابق وتم تثبيت 100 موظف، وهناك بالمثل مشكلة في أكثر من وزارة يعملون بها بالعقود المؤقتة منذ سنوات بحجة أن الكادر لا يحتمل موظفين أكثر، وبالتالي هناك مشكلة متماثلة”.
من جهته، قال المحامي فريد غازي ”تناول المشرع البحريني عقود العمل في ثلاثة تشريعات، الأول قانون العمل الصادر سنة 1976 الذي تناول العاملين في القطاع الخاص، أما الثاني فجاء في أنظمة قانون الخدمة المدنية وتبلور ذلك في القانون رقم 35 لسنة 2006 والخاص بالعاملين في القطاع الحكومي وتناول العقود المؤقتة، كما أن القانون المدني تناول هو الآخر مسألة عقود العمال وفيه فصل يعالج أوضاعها”. وأضاف ”أهم هذه التشريعات معالجة للعقود هو قانون العمل الذي صدر في البداية عام 1957 وبعد ذلك جاء في ,1976 وقد تناول العقود العمالية الدائمة والمؤقتة؛ فالأول مفهومها بتعاقد العامل مع الشركة ويستمر إلى أن يحال إلى التقاعد أو انتهاء العقد برضا الطرفين، أما العقود المؤقتة فهي في معالجة القانون تنتهي بانتهاء فترتها سواء بعقد أو بتنفيذ عمل، وهذه العقود من الناحية القانونية متعارف عليها وموجودة، ولكن وجودها بمعنى كثرة أو قلة استخدامها مرده للعامل الاقتصادي، فكلما حدثت أزمة اقتصادية واتسعت المشاكل الاقتصادية يلجأ أرباب العمل إلى العقود المؤقتة تلافياً لحصول فصل تعسفي أو إنهاء العمل”.
وتابع ”هناك خلاف فقهي حول تجديد العقد بمعنى أنه عندما ينتهي العقد المؤقت يتم إبرام عقد جديد، فهناك من يتجه داخل المحاكم إلى أن العقد الجديد يجدد المدة الحديثة، بمعنى تعاقداً جديداً لا يعتبر امتداداً للتعاقد القديم”، مُعتبراً أن ”هذا القول ضعيف”.
وأوضح غازي ”لكن غالبية الفقه يجعل التعاقد الجديد امتداداً للقديم؛ لأن الحقوق المكتسبة للعامل تستمر مع العقد الجديد ويصبح العقد دائماً”، فيما أضاف ”نص القانون يقول (إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، اعتبر ذلك تجديداً للعقد لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه)، والخلاف هنا في أن هنالك من يذهب بمعنى النص إلى العقد القديم المنتهي فسكت الطرفين عن تجديده، ولكن الحاصل في الشركات وجود عقود أخرى تبرم، فيكون التبرير آني انتقل بالموظف من عقد جديد إلى آخر جديد، وبالتالي يكون الموظف مهدداً بإنهاء خدماته”.
من جهته، قال الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات باتحاد النقابات هاشم سلمان ”عندنا مقارنة بالتشريع في البحرين والتشريعات المماثلة في الدول المجاورة التي نرى فيها تقدماً على ما عندنا من تشريعات في شأن تنظيم العقود، فالبحرين لم تعالج قضية العقود المؤقتة بشكل أساسي وتمت معالجتها بشكل عرضي، وبالتالي لم يشر إلى مسألة العقد المؤقت في القانون، وإنما أشير له بأنه ينتهي بمدته في بعض المواد فقط، والقانون يمد العقود المؤقتة إلى أقل من خمس سنوات، فإن تجاوزت هذه المدة يكون دائماً”.