
أحالت الحكومة مشروع قانون في شأن الإسكان ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) – والذي تقدمت به كتلة الأصالة الإسلامية قبيل نهاية دور الانعقاد بأيام – مشيرة إلى دراستها مشروع القانون، حيث وقفت على الأهداف المرجوة منه والتي
تتلخص في السعي نجد تقنين الاستفادة من الخدمة الإسكانية وضبط شروطها وتحديد نوعياتها، والمستفيدين منها، وذلك وفقاً لنصوص تشريعية تتولى صياغتها وإقرارها السلطة التشريعية بعيداً عن القرارات الوزارية، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الخدمات وخاصة القروض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وأعلنت الحكومة موافقتها على احتساب راتب رب الأسرة فقط في تحديد الانتفاع بالخدمات الإسكانية حسبما جاء في مشروع القانون، موضحة أن الحكومة ” ليس لديها مانع من احتساب دخل رب الأسرة الأساسي بدلاً من متوسط إجمالي دخل الأسرة الأساسي، ولكن دون خصم المبالغ المتعلقة بالأبناء والوالدين والزوجة ولتكون الصياغة كالتالي : ” دخل رب الأسرة ” هو إجمالي الدخل النقدي الشهري لرب الأسرة الثابت بشهادة الراتب بالإضافة للعلاوة الاجتماعية إذا كان مؤمّناً عليه في التأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد أو بموجب إقرار موثق لدى كاتب العدل يثبت دخله الشهري إذا كان صاحب عمل ”.
المجلس يسعى لغل يد الحكومة بشأن تنظيم الخدمة الإسكانية واعترضت الحكومة على عدم نص المشروع على حق الوزارة في إصدار تعليمات تنظيمية خاصة بالإسكان، معتبرة ذلك توجه لمجلس النواب إلى غل يد الحكومة في شأن تنظيم الخدمة الإسكانية، مشددة على مسؤوليتها بتوفير الخدمات الإسكانية ” فتوفير سكن لائق لجميع المواطنين بشكل ضرورة اجتماعية وواجباً وطنياً يحتّم تضافر الجهود في كافة القطاعات، وأن موضوع الإسكان يمر بظروف كثيرة بين السعة والضيق وتواجهه تيارات شديدة من ناحية الموارد الإسكانية ومن ناحية الزيادة السكانية وأخيراً فإن الذوق العام لدى المواطنين عامل مهم لتحديد الوحدات الإسكانية ولذلك فإنه ينبغي لمواجهة تلك الظروف الاقتصادية وتلك التيارات المتناحرة بين كثرة الطلبات الإسكانية وبين قلة الموارد الإسكانية، ومن أجل تحقيق طموحات المواطنين في الحصول على سكن لائق لهم فإنه ينبغي ألا تجرد السلطة التنفيذية من التزاماتها تجاه إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الإسكانية ”.
وأضافت : ” وإذ تبين للحكومة من خلال دراستها لمشروع القانون والمذكرة الإيضاحية لاقتراح القانون، توجه مجلس النواب إلى غل يد الحكومة في شأن تنظيم الخدمة الإسكانية، ويبدو ذلك في وجهتين، الأول قول مقدمي الاقتراح ” بأن الملاحظ على القانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان أنه ترك تنظيم تقديم هذه الخدمة بالكامل إلى القرارات الوزارية، بحيث أحيلت شروط تقديم الخدمة ومدى هذه الخدمة ونوعيتها وتحديد المستفيدين منها بمطلق تقدير الوزارة .
ولذلك فينبغي تفنيد الموضوع وتحديد الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية ونوعية الخدمات التي تقدم لهم، والثاني خلو مشروع القانون من أي مادة قانونية تمنح بمقتضاها السلطة التنفيذية – ممثلة في وزارة الإسكان – سلطة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ” ، مؤكدة حقها بإصدار التعليمات في قانون الإسكان حيث لا يجوز قانوناً للوائح أو القرارات أو تخالف الأصل العام الذي استمدت منه أحكامها وهو القانون، كما أن القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون تتميز بمرونة عالية مقارنة بالقانون من زاوية سهولة تعديلها لمواكبة التغيرات والمستجدات التي تطرأ بعد إقرار القانون، والقرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لأحكام القانون تدخل في نطاق المسؤولية السياسية للوزير ولذلك فهي ليست بمنأى عن رقابة السلطة التشريعية لها .
مطالبة المجلس بإعادة النظر في مســألـة إصـدار القـرارات وطالبت الحكومة المجلس بإعادة النظر في مسألة إصدار القرارات ” حيث تأمل الحكومة من السلطة التشريعية الموقرة إعادة النظر في مشروع القانون بشأن السياسة التشريعية الجديدة والمتمثلة في عدم اللجوء للقرارات الوزارية لتنظيم تقديم الخدمة الإسكانية، وتؤكد الحكومة على ضرورة اللجوء إلى القرارات التنفيذية لمواكبة كافة التغيرات التي تطرأ على تقديم هذه الخدمة، وسرعة الاستجابة لدواعي التدخل العاجل والضروري ”.
وفي الوقت الذي أعطى فيه مشروع القانون المالك بيع البين بعد سداد جميع الأقساط، طالبت الحكومة بضرورة الإبقاء على الوضع الحالي إذ يشترط لبيع وحدة السكنية مضى سبع سنوات على تاريخ تملكها وموافقة الوزارة على هذا البيع بعد استيفاء المدة القانونية، وذلك لما يترتب عليه من تحقيق استقرار نسبي للاستفادة من الخدمات الإسكانية التي توفرها الدولة للمواطنين .
وكان مشروع القانون قد نص على أسلمة قروض الإسكان وجاء فيه ” تقدم جميع القروض الوارد ذكرها في المواد التالية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويشكل الوزير بقرار منه لجنة مختصة تضم عدداً كافياً من علماء الدين وأساتذة الشريعة بالجامعات والخبراء الاقتصاديين لوضع نظام للقروض يتوافق مع الشريعة الإسلامية بما يضمن خلو هذه القروض من الربا والعمل بمبدأ المر