طالبت جمعية الأصالة الإسلامية في بيان رسمي بمناسبة ذكرى عاشوراء ، الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها خلال احتفالات البعض بذكرى معركة كربلاء ، والحرص على مبادئ التعايش السلمي بينفئات المجتمع ، وشددت الأصالة على ما يلي :
3- أن تعاود الدولة القيام بدورها في تطبيق القانون وفرض هيبته ، وإنهاء مظاهر التمييز والاستثناء في تطبيق القوانين طوال الفترة الماضية ، بما نال من هيبة الدولة وأظهرها عاجزة في مواجهة جماعات وجهات ومسيرات بعينها ، حتى تحولت تلك الاستثناءات إلى حقوق مكتسبة للبعض على حساب باقي مكونات الشعب ، وذلك بتفعيل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت ،وتطبيقه على الجميع دون تمييز ، حيث أنه مطبق على فئة واحدة فقط من دور العبادة والمساجد والمآتم ، رغم أنه ينص صراحة على “يحظر تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة ، إلا بناء على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة ، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح به بتركيب واستعمال مكبرات الصوت” (المادة 1) ، و”لايجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها. ويجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت ، باستثناء الأذان وإقامة الصلاة ” (المادة 3) .
4- تطبيق المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، وذلك بمنع المواكب والمسيرات الدينية في الشوارع والميادين الرئيسية خلال الاحتفالات وغيرها ، بعد أن اتسعت زمانيا ومكانيا وتعدت على حقوق الآخرين ، وما يصاحبها من إغلاق الشوارع والميادين وتعطيل حركة المرور وحرمان المواطنين والمقيمين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، والذهاب للمستشفيات وارتياد الأماكن العامة والخاصة ، وذلك أن المرسوم ينص صراحة على حق الشرطة في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن في خطر أو يقيد حقها في تأمين حرية المرور في الطرق والميادين العامة ” ( المادة 12). وهذا التنظيم القانوني الضروري فرع من الدستور الذي ينص على أن يكون القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد (المادة 22) ، وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وأن تكون سلمية ولا تنافي الآداب العامة” (المادة (28/ب).
وناشدت الأصالة لجان مجلس النواب سرعة الانتهاء من الاقتراح بقانون الذي قدمته في مايو الماضي بتجريم سب وإهانة الصحابة وآل البيت وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو الغمز أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المسموعة أو المرئية أو المقروءة، ويعاقب من يخالف القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر له علاقة ، متمنية الأصالة من الجميع أن يكون على قدر من المسئولية الوطنية وعدم إثارة النعرات الطائفية وما يمزق اللحمة الوطنية .